10979 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري حماد ، ومنصور ، ، عن والأعمش إبراهيم قال : أبو كنف رجل من عبد القيس امرأته واحدة أو اثنتين ، ثم أشهد على الرجعة فلم يبلغها حتى انقضت العدة ، ثم تزوجت ، فجاء إلى طلق - رضي الله عنه - فكتب [ ص: 314 ] إليه - إلى أمير المصر - : " إن كان دخل بها الآخر فهي امرأته ، وإلا فهي امرأة الأول " ، قال عمر بن الخطاب إبراهيم : وقال علي : " هي للأول ، دخل بها الآخر أو لم يدخل بها " .