باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
10909 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري حماد ، في وابن أبي ليلى ، قال الرجل يتزوج المرأة ، فتقول : تزوجني بألف ، ويقول هو : تزوجتها بخمسمائة حماد : " لها صداق مثلها فيما بينها وبين ما ادعت " ، وقال : " ابن أبي ليلى ، والنكاح في قولهما لا يرد " . القول قول الرجل إلا أن تقيم بينة