باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك
10906 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري إسماعيل ، عن : " في الشعبي ، فالقول قولها ، وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا ، [ ص: 297 ] إلا أن يأتي ببينة على الوفاء " . رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ثم يدخل بها ، فيقول : قد أوفيتك ، وتقول هي : لا
10907 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن شبرمة مثله .
10908 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن عطاء بن السائب مثله . سعيد بن جبير
قال سفيان : " إذا لم يقم بينة فيمينها ، وتأخذ مهرها ، وإذا ، فهو عليه حال كله ، ولها أن تأبى حتى يوفيها مهرها " . تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى