10898 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : ، فسئل عن رجل تزوج فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات ففرض لهم ، ثم قال : " إني أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ، أرى عبد الله بن مسعود ، ولا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث " ، فقام لها صداق امرأة من نسائها ، فقال : " أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في معقل بن سنان الأشجعي بروع ابنة واشق امرأة من بني رؤاس من بني عامر بن رؤاس بن صعصعة ، " وبه يأخذ أتي سفيان " .