10749 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ، عن ابن جريج ابن [ ص: 260 ] شهاب ، أنه سئل ، عن الجلوة ، إذا توفي الرجل ، فقال : " إن كان نحلها ، وأشهد لها ، فذلك لها جائز في ماله ، وإن كان سمع بأمر فلا شيء لها ، وقضى بها عبد الملك ، وكان لا يراها شيئا " . عمر بن عبد العزيز