10726 عبد الرزاق ، عن قال : سألت ابن جريج عطاء ، عن الذي لا يأتي النساء قال : " لها الصداق حين أغلق عليها الباب ، وتنتظر هي به من يوم تخاصمه سنة ، فأما قبل ذلك فهو عفو عفت عنه " . وقال ذلك عمر : " فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة وكانت تطليقة ، فإن لم يطلقها كانت في العدة أملك بأمرها " .