10674 عبد الرزاق ، عن قال : سمعت ابن جريج يقول : قال عمرو بن دينار أبو الشعثاء : " ، فإن مسها جاز ، وإن غر " . أربع لا يجزن في نكاح ولا بيع ، إلا أن يسمين ، فإن سمين فهي منه : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والعفلاء
10675 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار أبي الشعثاء مثله .
10676 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي الشعثاء مثله .