باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين
10651 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : قال : جائز ذلك قبل النكاح ، وبعد أن اصطلحا على ذلك ، قلت : أفي ذلك نزلت الرجل يخطب المرأة ، وعنده امرأة ، فيخطبها على أن لك يوما ، ولفلانة يومين عند الخطبة قبل النكاح وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ؟ قال : " نعم " ، قلت : أصنع ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض نسائه ؟ قال : " نعم " قال : قلت : ما وأحضرت الأنفس الشح [ ص: 238 ] قال : " في النفقة زعموا أن تلك المرأة " . سودة