10597 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني في ابن عباس ، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل ، فليست له بامرأة ، [ ص: 225 ] قال : " فقضي للرجل بامرأته " ، وقال : " ليس في شرطهم ذلك شيء " . رجل نكح امرأة ، وشرطوا عليه : إن جاء الصداق إلى أجل مسمى ، فهي امرأته