باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها
10561 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء في قال : " ينكح إن شاء قبل أن تنقضي عدة الرابعة هو أبعد الناس منها " ، الرجل تكون عنده الأربع فيبت واحدة : " وفي الأختين كذلك " . وابن شهاب
10562 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح عطاء مثله .