744 باب صفة ماء الرجل وماء المرأة اللذين يوجبان الغسل .
[ ص: 169 ] ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب إبراهيم بن عبد الله ، ثنا ، أنا يزيد بن هارون ، ( ح : وأخبرنا ) سعيد بن أبي عروبة أبو عبد الله ، ثنا محمد بن يعقوب ، ثنا عمران بن موسى ، ، قالا : ثنا وأحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، ثنا العباس بن الوليد النرسي ، ثنا يزيد بن زريع سعيد ، عن قتادة ؛ أن حدثهم : أنس بن مالك أم سليم حدثت : أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل " . فقالت المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه أم سليم - واستحييت من ذلك - قالت : وهل يكون هذا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه . لفظ حديث أن العباس رواه مسلم في الصحيح ، عن . العباس بن الوليد النرسي