450 باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار .
( أخبرنا ) ، ثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا ، أنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن ابن عجلان القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي هريرة ، وليستنج بثلاثة أحجار فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول . إنما أنا لكم مثل الوالد ، . ونهى عن الروث والرمة ، وأن يستنجي الرجل بيمينه