1813 باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي قالا : ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا بشر بن عمر الزهراني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا ، وذلك قول الله عز وجل ( حبسنا يوم وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ) فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأقام الصلاة فصلى الظهر ، فأحسن صلاتها كما كان يصليها ، ثم أمره فأقام فصلى العصر كذلك ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب كذلك ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء كذلك ، وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف ( فرجالا أو ركبانا ) ، وهكذا رواه في الجديد عن الشافعي ، عن ابن أبي فديك ، ورواه ابن أبي ذئب عن أبو داود الطيالسي بمعناه وقال في الحديث : فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي ذئب بلالا فأقام لكل صلاة إقامة . ورواه في القديم عن غير واحد ، عن الشافعي [ ص: 403 ] لم يسم أحدا منهم وقال في الحديث : فأمر ابن أبي ذئب بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ، ثم أمره فأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأقام فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام فصلى العشاء .