وأما فجائز : ففي أخذ الأجرة على التعليم : البخاري . إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله
[ ص: 331 ] وقيل : إن تعين عليه لم يجز ، واختاره الحليمي .
وقيل : لا يجوز مطلقا ، وعليه أبو حنيفة لحديث أبي داود عن : أنه علم رجلا من عبادة بن الصامت أهل الصفة القرآن ، فأهدى له قوسا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : . إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها
وأجاب من جوزه بأن في إسناده مقالا ، ولأنه تبرع بتعليمه ، فلم يستحق شيئا ، ثم أهدى إليه على سبيل العوض ، فلم يجز له الأخذ ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم .
وفي " البستان " لأبي الليث : التعليم على ثلاثة أوجه :
أحدها : للحسبة ، ولا يأخذ به عوضا .
والثاني : أن يعلم بالأجرة .
والثالث : أن يعلم بغير شرط ، فإذا أهدي إليه قبل .
فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء .
والثاني مختلف فيه : والأرجح الجواز .
والثالث يجوز إجماعا ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معلما للخلق ، وكان يقبل الهدية .
فائدة رابعة : كان ابن بصحان إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه ، كتبه عليه عنده ، فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة ، سأله عن تلك المواضع ، فإن عرفها أجازه ، وإلا تركه يجمع ختمة أخرى .
فائدة أخرى : ، وتمييز الخلاف الواجب من الخلاف الجائز . على مريد تحقيق القراءات وإحكام تلاوة الحروف : أن يحفظ كتابا كاملا يستحضر به اختلاف القراءة
فائدة أخرى : قال في فتاويه : قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر ، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك ، وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس . ابن الصلاح