الفرع الخامس : إن ، فالأظهر عندي أنه إن كان مرجو الحضور قريبا ، لم يجز الانتقال إلى الصوم ; لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة . وإن كان بعيدا جاز الانتقال إلى الصوم ; لأن المسيس حرام عليه قبل التكفير ، ومنعه من التمتع بزوجته زمنا طويلا إضرار بكل من الزوجين ، وفي الحديث : " كان المظاهر حين وجوب الكفارة غنيا إلا أن ماله غائب " ، خلافا لبعض أهل العلم في ذلك . لا ضرر ولا ضرار