باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر
157 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب سعيد بن المسيب عن وأبي سلمة قال أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس قال وروي عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح قال أبو عيسى حديث حديث حسن صحيح وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول أبي هريرة ابن المبارك وأحمد وإسحق قال إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث الشافعي أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال قال الشافعي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن أبو ذر بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد
[ ص: 414 ] الشافعي