الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1215 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس ح قال محمد وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع عند يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى في آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( قال محمد ) هو ابن بشار ( مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير ) قال الحافظ في الفتح : وقع لأحمد من طريق شيبان عن قتادة عن أنس : لقد وعى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على خبز شعير وإهالة سنخة فكأن اليهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على لسان أنس فلهذا قال : مشيت إليه بخلاف ما يقتضيه ظاهره أنه أحضر ذلك إليه . انتهى . ( وإهالة ) قال في القاموس : الإهالة : الشحم ، أو ما أذيب منه ، أو الزيت ، وكل ما ائتدم به ( سنخة ) بفتح السين المهملة ، وكسر النون ، المتغيرة الريح ( مع يهودي ) وفي بعض النسخ عند يهودي ، قال العلماء : والحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إما بيان الجواز ، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم ، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا ، أو عوضا ، والله تعالى أعلم ( بعشرين صاعا ) وفي رواية للشيخين : بثلاثين صاعا من شعير ، ولعله صلى الله عليه وسلم رهنه أول الأمر في عشرين ، ثم استزاده عشرة . فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولا ، وتارة على ما كان عليه آخرا ، وقال في الفتح : لعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألقي الجبر أخرى . انتهى . ( ولقد سمعته ذات يوم يقول ) قال الحافظ في الفتح : هو كلام أنس ، والضمير في [ ص: 341 ] ( سمعته ) للنبي صلى الله عليه وسلم . أي : قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهرا للسبب في شرائه إلى أجل ، وذهل من زعم أنه كلام قتادة وجعل الضمير في سمعته لأنس ؛ لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل . انتهى . ( وإن عنده يومئذ لتسع نسوة ) قال الحافظ مناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله الإشارة إلى سبب قوله صلى الله عليه وسلم هذا وأنه لم يقله متضجرا ، ولا شاكيا معاذ الله من ذلك ، وإنما قاله معتذرا عن إجابة دعوة اليهودي ولرهنه عنده درعه . انتهى . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ، وغيره .




                                                                                                          الخدمات العلمية