الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في كتابة الشروط

                                                                                                          1216 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري أخبرنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( حدثنا عباد بن ليث ) أبو الحسن البصري صدوق يخطئ من التاسعة ( صاحب الكرابيس ) ويقال له الكربيسي أيضا ، والكرابيس جمع كرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب فارسيته بالفتح غيروه بوزن فعلال ، والنسبة كرابيسي كأنه شبه بالأنصاري وإلا فالقياس كرباسي ، كذا في القاموس ( قال لي العداء ) بفتح العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا وآخره همزة بوزن الفعال ، صحابي قليل الحديث أسلم بعد حنين ( بن هوذة ) بفتح الهاء وسكون الواو هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة . قوله : ( لا داء ) قال المطرزي المراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال ، وقال ابن المنير : لا داء أي : يكتمه البائع وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم للمسلم ، ومحصله أنه لم يرد بقوله : لا داء . نفي الداء مطلقا ، بل نفي داء مخصوص ، وهو ما لم يطلع عليه ( ولا غائلة ) قيل : المراد بها الإباق ، وقال ابن بطال : هو من قولهم اغتالني فلان إذا احتال بحيلة سلب بها مالي . ( ولا خبثة ) بكسر الخاء المعجمة وبضمها وسكون الموحدة وبعدها مثلثة قيل : المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق ، وقال صاحب العين : هي [ ص: 342 ] الدنية ، وقيل : المراد الحرام . كما عبر عن الحلال بالطيب ، وقيل الداء : ما كان في الخلق بفتح الخاء ، والخبثة ما كان في الخلق بضمها ، والغائلة سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في المبيع ، قاله ابن العربي ، كذا في النيل . ( بيع المسلم المسلم ) المسلم الأول بالجر فاعل والثاني بالنصب مفعول ، والمعنى أن هذا بيع المسلم المسلم ليس فيه شيء مما ذكر من الداء والغائلة والخبثة . قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه النسائي ، وابن ماجه ، وابن الجارود وعلقه البخاري .




                                                                                                          الخدمات العلمية