الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
982 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني مخرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15562أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث nindex.php?page=hadith&LINKID=658641عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=24596_2973ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر
وقوله في العبد : ( إلا صدقة الفطر ) صريح في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=2979صدقة الفطر على السيد عن عبده ، سواء كان للقنية أم للتجارة ، وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور ، وقال أهل الكوفة : لا يجب في عبيد التجارة ، وحكي عن داود أنه قال : لا تجب على السيد ، بل تجب على العبد ، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها ، وحكاه القاضي عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أيضا ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده ، وعن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وجوبها على السيد . وهو وجه لبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 48 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505354nindex.php?page=treesubj&link=2980المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . وفيه وجه أيضا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب ؛ لأنه كالحر في كثير من الأحكام .