الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
978 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16734عون بن سلام الكوفي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658632nindex.php?page=treesubj&link=33481_32909أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505342أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه ) المشاقص : سهام عراض ، واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف ، وفي هذا الحديث دليل لمن يقول : لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه ، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقال الحسن والنخعي وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماهير العلماء : يصلى عليه ، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله ، وصلت عليه الصحابة ، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على nindex.php?page=treesubj&link=1042من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه ، وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3505343صلوا على صاحبكم " . قال القاضي : مذهب العلماء كافة nindex.php?page=treesubj&link=1042الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا . وعن مالك وغيره : أن الإمام يجتنب nindex.php?page=treesubj&link=1042الصلاة على مقتول في حد ، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم . وعن الزهري : لا يصلى على مرجوم ، ويصلى على المقتول في القصاص . وقال أبو حنيفة : لا يصلى على محارب ، ولا على قتيل الفئة الباغية . وقال قتادة : لا يصلى على ولد الزنا . وعن الحسن : لا يصلى على nindex.php?page=treesubj&link=1042النفساء تموت من زنا ولا على ولدها . ومنع بعض السلف nindex.php?page=treesubj&link=1042الصلاة على الطفل الصغير .
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=1042الصلاة على السقط ، فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهر ، ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1042الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وقال أبو حنيفة : يغسل ولا يصلى عليه ، وعن الحسن : يغسل ويصلى عليه . والله أعلم .