الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف

                                                                                                                965 حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورى فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورى فركبه ) معناه : بفرس عري ، وهو بضم الميم وفتح الراء قال أهل اللغة : اعروريت الفرس إذا ركبته عريا فهو معرورى . قالوا : ولم يأت أفعولى معدى إلا قولهم : اعروريت الفرس ، واحلوليت الشيء .

                                                                                                                قوله : ( فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ) فيه : إباحة الركوب في الرجوع من الجنازة ، وإنما يكره الركوب في الذهاب معها . وابن الدحداح بدالين وحاءين مهملات ، ويقال : أبو الدحداح . ويقال : أبو الدحداحة . قال ابن عبد البر : لا يعرف اسمه .

                                                                                                                قوله : ( ونحن نمشي حوله ) فيه : جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب ، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة ، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع ، أو نحو ذلك من المفاسد .




                                                                                                                الخدمات العلمية