الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
700 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=658144كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=23455_1807_32741_1247_17814يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
قوله : ( ويوتر على الراحلة ) فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد ، والجمهور أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17824الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه ، وأنه سنة ليس بواجب ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه : هو واجب ، ولا يجوز على الراحلة ؛ دليلنا هذه الأحاديث فإن قيل : فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا : وإن كان واجبا عليه فقد صح له على الراحلة ؛ فدل على صحته منه على الراحلة ، ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر .
فإن قيل : الظهر فرض والوتر واجب وبينهما فرق ، قلنا : هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور ولا يقتضيه شرع ولا لغة ، ولو سلم لم يحصل به معارضة . والله أعلم . وأما nindex.php?page=treesubj&link=17825_25849تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجة ، وعن مالك رواية كمذهبنا ورواية بجوازه حيث توجهت لكل أحد .