الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
956 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال سئل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=650946nindex.php?page=treesubj&link=1846أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم فقيل له أوقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1855القنوت قبل الركوع وبعده ) القنوت يطلق على معان ، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام . قال الزين بن المنير : أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روى عنه أنه بدعة nindex.php?page=showalam&ids=12كابن عمر ، وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات ، ووجه الرد [ ص: 569 ] عليه ثبوته من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مرتفع عن درجة المباح ، قال : ولم يقيده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كونه مقيدا في بعض الأحاديث بالصبح ، وأوردها [1] في أبواب الوتر أخذا من إطلاق أنس في بعض الأحاديث ، كذا قال ، ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة " كان القنوت في الفجر والمغرب " لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار ، فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية ، مع أنه قد ورد الأمر به صريحا في الوتر ، فروى أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=856961علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت " الحديث . وقد صححه الترمذي وغيره لكن ليس على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( سئل أنس ) في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم " قلت لأنس " فعرف بذلك أنه أبهم نفسه .
قوله : ( فقيل أو قنت ) في رواية الكشميهني بغير واو ، وللإسماعيلي " هل قنت " .
قوله : ( قبل الركوع ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " أو بعد الركوع " .
قوله : ( بعد الركوع يسيرا ) قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها : nindex.php?page=hadith&LINKID=856962إنما قنت بعد الركوع شهرا " وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=856963كان nindex.php?page=treesubj&link=1852لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم " وكأنه محمول على ما بعد الركوع . بناء على أن المراد بالحصر في قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=856964إنما قنت شهرا " أي متواليا .