الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
955 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650945كان النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=23455_1807_25892_1247_17814يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=1240الوتر في السفر ) أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال : إنه لا يسن في السفر ، وهو منقول عن الضحاك . وأما قول ابن عمر " لو كنت مسبحا في السفر لأتممت " كما أخرجه مسلم وأبو داود من طريق حفص بن عاصم عنه فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر ، وذلك بين من سياق الحديث المذكور ، فقد رواه الترمذي من وجه آخر بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=856960سافرت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها ، فلو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممت " ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل ، فإن ابن عمر كان يتنفل على راحلته وعلى دابته في الليل وهو مسافر ، وقد قال مع ذلك ما قال .
قوله : ( إلا الفرائض ) أي لكن الفرائض بخلاف ذلك ، فكان لا يصليها على الراحلة . واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=1232الوتر ليس بفرض ، وعلى أنه ليس من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - وجوب الوتر عليه لكونه أوقعه على الراحلة ، وأما قول بعضهم إنه كان من خصائصه أيضا أن يوقعه على الراحلة مع كونه واجبا عليه فهي دعوى لا دليل عليها ؛ لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=25848الفريضة لا تصلى على الراحلة ، قال ابن دقيق العيد : وليس ذلك بقوي ، لأن الترك لا يدل على [ ص: 568 ] المنع إلا أن يقال إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافر فترك الصلاة لها على الراحلة دائما يشعر بالفرق بينها وبين النافلة في الجواز وعدمه . وأجاب من ادعى وجوب الوتر من الحنفية بأن الفرض عندهم غير الواجب ، فلا يلزم من نفي الفرض نفي الواجب ، وهذا يتوقف على أن ابن عمر كان يفرق بين الفرض والواجب ، وقد بالغ الشيخ أبو حامد فادعى أن أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ولم يوافقه صاحباه ، مع أن ابن شيبة أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12077وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم ، وعنده عن مجاهد الوتر واجب ولم يثبت ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن أصبغ من المالكية ووافقه سحنون ، وكأنه أخذه من قول مالك : من تركه أدب ، وكان جرحة في شهادته .