باب ما جاء في مصرف المرأة في مالها ومال زوجها 2494 - ( عن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة } رواه الجماعة ) . إذا أنفقت [ ص: 21 ] المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا
2495 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } متفق عليه ورواه إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره أبو داود وروي أيضا عن موقوفا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال : لا ، إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ) أبي هريرة
2496 - ( وعن أنها قالت : { أسماء بنت أبي بكر ، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي ؟ فقال : ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك الزبير } متفق عليه وفي لفظ عنها : { يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك الزبير } رواه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : إن ) أحمد