باب في العمرى والرقبى 2488 - ( عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } متفق عليه ) العمرى ميراث لأهلها ، أو قال : جائزة
2489 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { زيد بن ثابت } رواه من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته ، لا ترقبوا ، من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث أحمد وأبو داود وفي لفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { والنسائي } رواه الرقبى جائزة وفي لفظ : { النسائي } رواه جعل الرقبى للذي أرقبها أحمد وفي لفظ : { والنسائي } رواه جعل الرقبى [ ص: 18 ] للوارث ) أحمد
2490 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } رواه العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقبى جائزة لمن أرقبها أحمد ) والنسائي
2491 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } رواه لا تعمروا ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته أحمد ) . والنسائي
2492 - ( وعن قال : { جابر } متفق عليه وفي لفظ قال : { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له } رواه أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ، فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه أحمد وفي رواية قال : { ومسلم } رواه الخمسة وفي رواية : { العمرى جائزة لأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها } رواه من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها ، وهي لمن أعمر وعقبه أحمد ومسلم والنسائي وفي رواية قال : { وابن ماجه } رواه أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وفي لفظ عن : { جابر } رواه إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك فأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها أحمد ومسلم وأبو داود وفي رواية : { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي ، إنها لمن أعطيها ولعقبه ) . النسائي
2493 - ( وعن أيضا : { جابر الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت ، فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع سواء ، قال : فأبى ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقسمها بينهم ميراثا } رواه أن رجلا من ) أحمد