الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                                            منتقى الأخبار

                                                                                                                                            باب ما جاء في مصرف المرأة في مالها ومال زوجها   2494 - ( عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أنفقت [ ص: 21 ] المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا } رواه الجماعة ) .

                                                                                                                                            2495 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره } متفق عليه ورواه أبو داود وروي أيضا عن أبي هريرة موقوفا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال : لا ، إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه )

                                                                                                                                            2496 - ( وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : { يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير ، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي ؟ فقال : ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك } متفق عليه وفي لفظ عنها : { أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك } رواه أحمد )

                                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                                            الخدمات العلمية