[ ص: 447 ] فصل لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته فإن لم يجب ، ذكره أكثر الأصحاب قال أمره أبوه بطلاق امرأته سندي سأل رجل فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال : لا تطلقها قال : أليس لأبي عبد الله أمر ابنه عمر عبد الله أن يطلق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل رضي الله عنه . واختار عمر أبو بكر من أصحابنا أنه يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ونص لابن عمر في رواية أحمد عن أبيه إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق لأن حديث بكر بن محمد في الأب ونص ابن عمر أيضا في رواية أحمد محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلا وقول رضي الله عنه لا يعجبني كذا هل يقتضي التحريم أو الكراهة فيه خلاف بين أصحابه ، وقد قال الشيخ أحمد تقي الدين فيمن قال لا يحل له أن يطلقها ، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها . انتهى كلامه . تأمره أمه بطلاق امرأته