تنبيه :
الصواب أن هذا الحديث سنده قريب من الحسن ، والحكم عليه بالوضع خطأ ، كما بسطت الكلام على ذلك في كتابي "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" .
الخامس عشر : في كيفية حشرها رضي الله تعالى عنها
روى تمام في الفوائد والحاكم عن والطبراني علي ، عن وأبو بكر الشافعي أبي هريرة ، وتمام عن أبي أيوب ، وأبو الحسين بن بشران ، عن والخطيب عائشة ، والأزدي عن -رضي الله تعالى عنهم- بأسانيد ضعيفة ، إذا ضم بعضها إلى بعض أفاد القبول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش : أيها الناس" ، وفي لفظ : أبي سعيد إلى الجنة" فاطمة بنت محمد وفي لفظ : "حتى تمر على الصراط" فتمر ، وعليها ريطتان خضروان . "يا أهل الجمع ، غضوا أبصاركم ، ونكسوا رؤوسكم حتى تجوز
السادس عشر : في أولادها رضي الله تعالى عنهم
قال -رحمه الله تعالى- : تزوج الليث بن سعد علي فاطمة -رضي الله تعالى عنهما- فولدت حسنا وحسينا ومحسنا -بميم مضمومة فحاء مفتوحة فسين مكسورة مشددة مهملتين ، [ ص: 51 ] رضي الله تعالى عنهم- وزينب وأم كلثوم ورقية -رضي الله تعالى عنهن- مات محسن سقطا ، وأم كلثوم كانت عند -رضي الله تعالى عنه- وولدت ولدا ، قال عمر بن الخطاب ولدت أبو عمر : أم كلثوم بنت فاطمة -رضي الله تعالى عنهما- قبل وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتزوجت زينب بنت فاطمة -رضي الله تعالى عنها- عبد الله بن جعفر -رضي الله تعالى عنهما- فماتت عنده ، وقد ولدت له عليا وعونا وجعفرا وعباسا وأم كلثوم أبناء عبد الله بن جعفر .
قال الشيخ -رحمه الله تعالى- في فتاويه : أولاد زينب المذكورة من عبد الله بن جعفر موجودون بكثرة ، وتكلم عليهم من عشرة أوجه :
أحدها : أنهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بالإجماع؛ لأن آله هم المؤمنون من بني هاشم والمطلب .
الثاني : أنهم من ذريته بالإجماع .
الثالث : أنهم هل يشاركون أولاد الحسن في أنهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ والجواب : لا ، وفرق بين من يسمى ولدا للرجل ، وبين من ينسب إليه . والحسين
الرابع : هل يطلق عليهم أشراف ؟
الجواب : الشرف على مصطلح أهل مصر أنواع : عام لجميع أهل البيت ، وخاص بالذرية ، فيدخل فيه الزينبية ، وأخص منه شرف النسبة ، وهو مختص بذرية الحسن رضي الله تعالى عنهما . والحسين
الخامس : تحرم عليهم الصدقة بالإجماع؛ لأن بني جعفر من الآل .
السادس : يستحقون سهم ذوي القربى بالإجماع .
السابع : يستحقون من وقف بركة الحبش بالإجماع؛ لأنها وقفت نصفها على الأشراف ، وهم أولاد الحسن ونصفها على الطالبيين ، وهم ذرية والحسين -رضي الله تعالى عنهم- من علي بن أبي طالب محمد ابن الحنفية وأخويه ، وذرية وذرية جعفر بن أبي طالب ، -رضي الله تعالى عنه- هذا الوقف على هذا الوجه على قاضي القضاة عقيل بن أبي طالب بدر الدين بن يوسف السنجاوي في ثاني عشر ربيع الآخر سنة أربعين وستمائة ، ثم اتصل ثبوته على شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام تاسع عشر ربيع الآخر من السنة المذكورة ، ثم اتصل ثبوته على قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ، ذكر ذلك ابن المتوج في كتابه "إيقاظ المتغفل واتعاظ المتوسل" .
[ ص: 52 ] الثامن : هل يلبسون العلامة الخضراء ؟
والجواب : لا يمنع منها من أرادها من شريف أو غيره ، ولا يؤمر بها من تركها من شريف أو غيره؛ لأنها إنما أحدثت سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بأمر الملك الأشرف شعبان بن حسين . أقصى ما في الباب أنه أحدث ليتميز به هؤلاء عن غيرهم ، وقد يستأنس لاختصاصها بهم بقوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين [الأحزاب : 59] فقد استدل بها بعض العلماء على من تطويل الأكمام ، وإدارة الطيلسان ونحو ذلك؛ ليعرفوا فيجلوا تكريما للعلم ، وهذا وجه حسن . والله تعالى أعلم . تخصيص أهل العلم بلباس يختصون به
التاسع : هل يدخلون في الوصية على الأشراف أم لا ؟
العاشر : هل يدخلون في الوقف على الأشراف أم لا ؟
والجواب : إن وجد في كلام الموصي والواقف نص يقتضي دخولهم أو خروجهم اتبع ، وإن لم يوجد فيه ما يدل على هذا ولا هذا فقاعدة الفقه أن الوصية والوقف ينزل على عرف البلد ، وعرف مصر من عهد الخلفاء الفاطميين إلى الآن : أن الشريف لقب لكل حسني وحسيني خاصة ، فلا يدخلون على مقتضى هذا العرف ، وإنما دخلوا في وقف بركة الحبش؛ لأن واقفها نص في وقفه على أن نصفها للأشراف ونصفها للطالبيين .