الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                              سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد

                                                                                                                                                                                                                              الصالحي - محمد بن يوسف الصالحي الشامي

                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              الباب السادس فيما اختص به-صلى الله عليه وسلم- عن أمته من المحرمات وفيه نوعان : الأول : في غير النكاح .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه مسائل : الأولى : خص -صلى الله عليه وسلم- بتحريم الزكاة عليه ، ويشاركه في حرمتها ذوو القربى ومواليهم ، وكذا زوجاته ، لكن التحريم عليهم بسببه أيضا ، فالخاصية عائدة إليه ، وكذا صدقة التطوع عليه في الأظهر .

                                                                                                                                                                                                                              روى مسلم عن المطلب بن ربيعة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي رافع ، والطبراني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل الأرقم الزهري على السعاية ، فاستتبع أبا رافع مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : "يا أبا رافع ، إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد ، وإن مولى القوم من أنفسهم" .

                                                                                                                                                                                                                              وروى الإمام الشافعي والبيهقي عن جعفر بن محمد أن أباه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل : أتشرب من الصدقة ؟ فقال : إنما حرم علينا الصدقة المفروضة ، قال العلماء : لما كانت الصدقة أوساخ الناس ، نزه منصبه الشريف عن ذلك ، وانجر إلى آله بسببه ، وأيضا فالصدقة تعطى على سبيل الترحم المبني عن ذل الآخذ ، فأبدلوا عنها الغنيمة المأخوذة بطريق الغزو الشريف المبني على عز الآخذ وذل المأخوذ منه .

                                                                                                                                                                                                                              وجزم الحسن البصري بأن الأنبياء كلهم كذلك ، وخالف سفيان بن عيينة .

                                                                                                                                                                                                                              الثانية : وبتحريم الكفارة .

                                                                                                                                                                                                                              الثالثة : والمنذورات ، وكذا على آله فيهما .

                                                                                                                                                                                                                              الرابعة : والوقف معينا . قاله الجلال البلقيني .

                                                                                                                                                                                                                              قال في الجواهر ما يؤيده ، فإنه قال : صدقة التطوع كانت حراما عليه على الصحيح .

                                                                                                                                                                                                                              وعن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار . [ ص: 409 ]

                                                                                                                                                                                                                              الخامسة : وبتحريم كون آله -صلى الله عليه وسلم- عمالا على الزكاة في الأصح .

                                                                                                                                                                                                                              روى ابن سعد والحاكم عن علي قال : قلت للعباس : سل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يستعملك على الصدقة ، فسأله فقال : "ما كنت لأستعملك على غسالة الأيدي" .

                                                                                                                                                                                                                              وروى ابن سعد عن عبد الملك بن المغيرة- رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "يا بني عبد المطلب ، إن الصدقة أوساخ الناس ، فلا تأكلوها ولا تعملوها" .

                                                                                                                                                                                                                              السادسة : وبتحريم أكل ثمن أحد من ولد إسماعيل .

                                                                                                                                                                                                                              روى الإمام أحمد عن عمران بن حصين الضبي- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا حدثه قال : كان شيخان للحي قد انطلق ابن لهما فلحق بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فقالا : ائته فاطلبه منه ، فإن أبى إلا الفداء فافتده ، فأتيته فطلبته منه فقال : "هو ذا ، فأت به أباه" ، فقلت : الفداء يا نبي الله ، فقال : "إنه لا يصلح ، لنا آل محمد أن نأكل ثمن أحد من ولد إسماعيل"

                                                                                                                                                                                                                              وهذا الحكم المذكور في هذا الحديث لم يتعرض له أحد من الفقهاء .

                                                                                                                                                                                                                              السابعة : قيل وبتحريم أكل ما له رائحة كريهة والأصح الكراهة والامتناع لتأذي الملك به ، وفي صحيح مسلم عن أبي أيوب- رضي الله تعالى عنه- قال : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي ، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها ، لأن فيها ثوما ، فسألته أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكني أناجي من لا تناجي ، أكرهه من أجل ريحه ، قال : فإني أكره ما كرهت .

                                                                                                                                                                                                                              وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان بلفظ : إني أستحي من ملائكة الله ، وليس بمحرم .

                                                                                                                                                                                                                              فهذا صريح في نفي التحريم عليه -صلى الله عليه وسلم- فائدة :

                                                                                                                                                                                                                              روى الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أنها سئلت عن أكل البصل ، فقالت : آخر طعام أكله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه بصل .

                                                                                                                                                                                                                              زاد البيهقي أنه كان مشويا في قدر ، أي مطبوخا .

                                                                                                                                                                                                                              الثامنة : قيل : وبتحريم الأكل متكئا ، والأصح الكراهة .

                                                                                                                                                                                                                              روى النسائي بسند حسن عن ابن عباس (رضي الله عنه ) أن الله- سبحانه وتعالى- أرسل إلى نبيه -صلى الله عليه وسلم- ملكا من الملائكة ومعه جبريل فقال الملك : إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون نبيا ملكا ، فالتفت النبي -صلى الله عليه وسلم- لجبريل كالمستشير ، فأشار جبريل بيده أن تواضع ، فقال رسول الله : لا ، بل أكون عبدا نبيا ، فما أكل بعد تلك الليلة طعاما قط متكئا .

                                                                                                                                                                                                                              والأحاديث في امتناعه من الأكل متكئا في الصحيح وليس فيها دليل على تحريم ذلك . [ ص: 410 ]

                                                                                                                                                                                                                              واجتنابه -صلى الله عليه وسلم- الشيء واختياره غيره لا يدل على كونه محرما عليه .

                                                                                                                                                                                                                              وقد قال ابن شاهين في ناسخه : لم يكن محرما عليه ، وإنما هو أدب من الآداب .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية