الثالثة والثلاثون : وبوجوب العقيقة .
الرابعة والثلاثون : وبوجوب الإثابة على الهدية .
الخامسة والثلاثون : قال الله سبحانه وتعالى : وبوجوب الإغلاظ على الكفار يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم [التحريم - 9] .
السادسة والثلاثون : وبوجوب تحريض المؤمنين على القتال .
السابعة والثلاثون : وبوجوب التوكل على الله .
قال الله سبحانه وتعالى : وتوكل على الله [الأحزاب - 3] .
الثامنة والثلاثون : وبوجوب الصبر على ما يكره .
التاسعة والثلاثون : وبوجوب صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي .
الأربعون : وبوجوب الرفق وترك الغلظة .
الحادية والأربعون : وبوجوب إبلاغ كل ما أنزل إليه . قال الله- تبارك وتعالى- : يا أيها الرسول ، بلغ ما أنزل إليك من ربك [المائدة - 67] .
قلت : وفي هذه الخصائص نظر ، إذ الأنبياء كلهم كذلك .
الثانية والأربعون : وبوجوب خطاب الناس بما يعقلون .
الثالثة والأربعون : وبوجوب الدعاء لمن أدى صدقة ماله .
الرابعة والأربعون : وبوجوب كل ما يتقرب به .
الخامسة والأربعون : وبوجوب الاستثناء إذا وعد أو علق أمرا على غد . قال الله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله [الكهف - 23 ، 24] .
السادسة والأربعون : وبوجوب مبرة عيال من مات موسرا .
السابعة والأربعون : وبوجوب أداء الجنايات عمن لزمته . وهو معسر .
الثامنة والأربعون : وكذا الكفارات ، ذكر السبعة عشر رزين ونقله الشيخ عنه في الصغرى ، ولم يتعرض لذلك في الكبرى . [ ص: 406 ]
التاسعة والأربعون : وبأن كما يؤخذ من قول بعض الحنفية أن في عهده لا يسقط فرض الجنازة إلا بصلاته . الصلاة على الجنازة ، في حقه -صلى الله عليه وسلم- فرض عين
الخمسون : وبوجوب حفظ أقوال المسلمين . قاله أبو سعيد النيسابوري في "الشرف" .
النوع الثاني من الواجبات فيما يتعلق بالنكاح وفيه مسألة واحدة
خص -صلى الله عليه وسلم- بتخيير بعض نسائه في فراقه واختياره على الصحيح ، قال الله- سبحانه وتعالى- : يا أيها النبي ، قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا [الأحزاب - 28] الآية ، والأمر في ذلك للوجوب ، ولا يجب ذلك على غيره . وسبب نزول هذه الآية قد اختلف فيه ، فقيل : إن أزواجه سألنه النفقة وطلبن منه ما لا يقدر عليه -صلى الله عليه وسلم- ، كما في حديث من حديث مسلم رضي الله تعالى عنه- قال : جابر- أبو بكر رضي الله تعالى عنهما- على النبي -صلى الله عليه وسلم- وحوله نساؤه يسألنه وهو ساكت فقال وعمر- رضي الله تعالى عنه- : لأكلمن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعله يضحك ، فقال عمر- يا رسول الله ، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة ، فقمت إليها فوجأت عنقها ، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال : هن حولي كما ترى يسألنني النفقة ، فقام عمر : إلى أبو بكر ليضربها ، وقام عائشة إلى عمر ليضربها كلاهما يقولان : تسألان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما ليس عنده ؟ وأنزل الله الخيار فبدأ حفصة فقال : إني ذاكر لك أمرا ، فأحب أن لا تعجلي منه حتى تستأمري أبويك ، قالت : ما هو ؟ فتلا عليها : بعائشة يا أيها النبي ، قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها [الأحزاب 28] الآية ، قالت أفيك أستأمر أبوي بل أختار الله ورسوله . عائشة : ولا مخالفة بين هذا الحديث وما في صحيح دخل عن البخاري رضي الله تعالى عنهما- أنه سأل ابن عباس- عن قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر اعتزال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه ، وكان قال : ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة مؤاخذته عليهن حين عاتبه الله ، فلما مضت تسع وعشرون ليلة ، دخل على عمر بن الخطاب فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله ، إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علي شهرا ، وإنما أصبحت من تسع وعشرين ، أعدها عدا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : عائشة : رضي الله تعالى عنها- : ثم نزلت بعد آية التخيير" عائشة- . الحديث . لأنه يمكن الجمع ، كما قال الحافظ : بأن تكون القصتان جميعا سبب الاعتزال ، والاعتزال سبب التخيير . "الشهر تسع وعشرون ، وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ، قالت
فإن قصة المتظاهرتين خاصة بهما ، وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة ، وهو مفهوم من سياق الحديث . [ ص: 407 ]
القول الثاني : إن في بيت التخيير كان لسبب قصة العسل الذي شربه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومواطأة زينب بنت جحش عائشة وحفصة أن يقولا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنا نجد منك ريح مغافير فحرمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على نفسه ، فأنزل الله تعالى : يا أيها النبي ، لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك [التحريم - 1] إلى قوله : إن تتوبا إلى الله [التحريم - 4] هو مخرج في الصحيحين عن رضي الله تعالى عنها- والمغافير بالعين المعجمة والفاء حلو المذاق . عائشة-
فروع :
الفرع الأول : قال أئمتنا : فروى لما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه اخترنه غير العامرية ، ابن سعد عن ابن أبي عون عن عمران بن مناح قالا : لما خير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه ، بدأ فاخترنه جميعا غير بعائشة العامرية اختارت قومها فكانت بعد تقول : إنني الشقية ، وسيأتي بيان ذلك في باب ذكر أزواجه -صلى الله عليه وسلم- فلما اخترنه حرم الله التزوج عليهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن ، ونزل قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج [الأحزاب - 52] الآية . ثم نسخ حكم ذلك بقوله : إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن [الأحزاب - 50] ، فتكون المنة له -صلى الله عليه وسلم- بترك التزوج عليهن .
وقد قالت ما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أحل الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله تعالى : عائشة : ترجي من تشاء منهن [الأحزاب - 51] . الآية .
رواه الإمامان الشافعي وأحمد وابن سعد ، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال : كأنها معنى اللاتي خطرن عليه في قوله : لا يحل لك النساء من بعد [الأحزاب - 52] الآية . والبيهقي
وروى ابن سعد مثله عن أم سلمة وابن عباس وعطاء بن يسار ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه ) .
وإذا قلنا إنه أحل له التزوج فهل هو عام من جميع النساء ، أو هو خاص ببنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات المهاجرات معه لظاهر الآية وجهان أظهرهما .
الأول : لأن الإباحة رفعت ما تقدم من الحظر ، فاستباح ما كان يستبيحه قبلها ، ولأنه في استباحة النساء أوسع من أمته ، فلم يجز أن ينقص عنهم .
الفرع الثاني : لم يحرم على النبي -صلى الله عليه وسلم- طلاق زوجاته بعد اختيارهن في الأظهر .
الفرع الثالث : [ ص: 408 ] لو قدر أن واحدة من زوجاته -صلى الله عليه وسلم- اختارت الحياة الدنيا ، لم يحصل الاختيار بنفس الاختيار على الأصح .