الثاني عشر : اختلف في النازل بالسهم ، فعند عن رجال من ابن إسحاق أسلم : أنه ناجية بن جندب . قال : وزعم بعض أهل العلم أنه ابن إسحاق البراء بن عازب .
وروى محمد بن عمر عن خالد بن عبادة الغفاري قال : أنا الذي نزلت بالسهم ، ويمكن الجمع بأنهم تعاونوا على ذلك .
الثالث عشر : في حديث - رضي الله عنه - جابر بالحديبية ركوة فتوضأ فيها ثم أقبل الناس نحوه فقال «ما لكم ؟ فقالوا : يا رسول الله : ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما في ركوتك . قال : فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده في الركوة ، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون ، قال : فشربنا وتوضأنا . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بين يديه
وجمع بين حديث ابن حبان هذا وبين ما تقدم بأن ذلك وقع مرتين في وقتين ، وقال ما تقدم في حديث جابر البراء والمسور ومروان غير ما في حديث وكان حديثه قبل قصة البئر ، وقال في موضع آخر في حديث جابر ، في الأشربة من كتاب جابر أن البخاري كان حين حضرت صلاة العصر عند إرادة الوضوء ، وحديث نبع الماء كان لإرادة ما هو أعم من ذلك ، ويحتمل أن الماء انفجر من أصابعه ويده في الركوة وتوضأ كلهم وشربوا ، وأمر حينئذ بصب الماء الذي في الركوة في البئر فتكاثر الماء فيها . البراء
الرابع عشر : اقتصر بديل بن ورقاء على قوله : تركت كعب بن لؤي ، وعامر بن لؤي ، لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابهم إليهما ، وبقي من قريش بنو سامة بن لؤي ، ولم يكن بمكة منهم أحد ، وكذلك قريش الظواهر ، وتقدم بيانهم في من اسمه القريشي .
قال هشام بن الكلبي : بنو عامر بن لؤي وكعب بن لؤي هما الصريحان لا شك فيهما ، بخلاف سامة وعوف ، أي ففيهما خلاف ، قال : وهم قريش البطاح ، بخلاف قريش الظواهر وفي موالاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
الخامس عشر :
قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن أظهر فإن شاءوا»
إلخ إنما ردد - صلى الله عليه وسلم - الأمر مع أنه جازم بأن الله سينصره ويظهره ، لوعده - تعالى - له بذلك على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم ، ولهذه النكتة حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره ،
وقوله [ ص: 74 ]
- صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك «ولينفذن الله أمره»
- بضم أوله وكسر الفاء ، أي ليمضين الله - تعالى - أمره في نصر دينه ، وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك الترديد للتنبيه على أنه لم يورده إلا على سبيل الفرض ، ووقع التصريح بذكر القسم الأول في رواية كما في القصة ، فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة . ابن إسحاق
السادس عشر : قول عروة لقريش ألستم بالوالد وألست بالولد هو الصواب ، ووقع لبعض رواة الصحيح عكس ذلك ، وزعم أن كل واحد منكم كالولد ، وقيل : معناه أنتم حي قد ولدني ، لكون أمي منكم ، وهذا هو الصحيح ، لأنه كان لسبيعة بنت عبد شمس .
السابع عشر : في قيام المغيرة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسيف ، جواز القيام على رأس الأمين له بقصد الحراسة ، ونحوها من ترهيب العدو ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس ، لأن محله إذا كان على وجه العظمة والكبر .
الثامن عشر : كانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه ولا سيما عند الملاطفة ، وفي الغالب إنما يفعل ذلك النظير ، بالنظير لكن كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يغضي لعروة عن ذلك استمالة له وتأليفا له ، والمغيرة يمنعه إجلالا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما .
التاسع عشر : في - ما ذكره يعد إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم - رسول الله - صلى الله عليه وسلم من فرارهم ، وكأنهم قالوا بلسان حالهم : من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه بل هم أشد اغتباطا به وبدينه ونصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم . عروة
العشرون : استشكل قوله - صلى الله عليه وسلم - في مكرز هذا رجل فاجر أو غادر مع أنه لم يقع منه في قصة الحديبية فجور ظاهر ، بل فيها ما يشعر بخلاف ذلك كما سبق في القصة ، وفي إجازته أبا جندل لأجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما امتنع - رضي الله عنه - قبل إسلامه ، وأجيب : قال سهيل بن عمرو محمد بن عمر في مغازيه في غزوة «بدر» أن عتبة بن ربيعة قال لقريش :
كيف نخرج من مكة وبنو كنانة خلفنا لا نأمنهم على ذرارينا ؟ قال : وذلك أن حفص بن الأخيف - بخاء معجمة فتحتية وبالفاء - والد مكرز كان له ولد وضيء فقتله رجل من بني بكر ابن عبد مناة بدم لهم ، كان في قريش ، فتكلمت قريش في ذلك ، ثم اصطلحوا ، فعدا مكرز بن حفص بعد ذلك على عامر بن يزيد ، سيد بني بكر غرة فقتله ، فنفرت من ذلك كنانة ، فجاءت وقعة بدر في أثناء ذلك ، وكان مكرز معروفا بالغدر وتقدم في القصة أنه أراد أن يبيت للمسلمين بالحديبية ، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - أشار إلى هذا .
الحادي والعشرون : في صحيح مسلم - رضي الله عنه : أنه أول من بايع . سلمة بن الأكوع [ ص: 75 ] عن
وروى وغيره كما في القصة عن الطبراني [ورواه] الشعبي عن ابن منده - رحمهما الله - أن زر بن حبيش أبو سنان الأسدي ، والجمع [ممكن] بينهما . أول من بايع
الثاني والعشرون : في حديث - رضي الله عنه - أنهم سلمة بن الأكوع وفي حديث بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الموت ، وغيره : على أنهم لا يفرون ، وقال جابر الحافظ :
لا تنافي بينهما ، لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا ولو ماتوا ، وليس المراد أن يقع الموت ولا بد ، وهو الذي أنكره نافع وعدل إلى قولهم ، بل بايعهم على النصر ، أي على الثبات ، وعدم الفرار ، سواء أفضى ذلك إلى الموت أم لا . وقال في موضع آخر : من أطلق أن بيعته كانت على الموت أراد لازمها لأنه إذا بايع على ألا يفروا لزم من ذلك أن يثبت ، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر ، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت ، ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي ، وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة والآخر حكى ما تؤول إليه .
الثالث والعشرون : عبد الله بن عمر ، وقد اختلف في سبب مبايعته قبل أبيه رضي الله عنهما ، كما تقدم في القصة عن من الصحابة رضي الله عنهم من بايع مرتين ، وهو نافع عنه .
وجمع بأنه بعثه يحضر الفرس ورأى الناس مجتمعين فقال أنظر ما شأنهم فغدا يكشف حالهم فوجدهم يبايعون فبايع وتوجه إلى الفرس فأحضرها ، وأعاد حينئذ الجواب على أبيه فخرج وخرج معه فبايع وبايع ابن عمر مرة أخرى . عمر
الرابع والعشرون : سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه - طلب ذلك منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع علمه بأنه بايع قبل . من الصحابة رضي الله عنهم من بايع ثلاث مرات ، وهو
قال المهلب : أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤكد بيعته لسلمة لعلمه بشجاعته وغنائه في الإسلام وشهرته بالثبات ، فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة .
قال الحافظ : ويحتمل أن يكون سلمة لما بدر إلى المبايعة ثم قعد قريبا ، واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا ، أراد صلى الله عليه وسلم منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل ، لأن العادة في مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى ، فإذا تناهى قد يقع بين من سيجيء آخرا تخلل ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكره ، والواقع أن الذي أشار إليه المهلب من حال سلمة في الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد» لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في غزوة ذي قرد كما سيأتي ، حيث استعاد الصرح الذي كان المشركون أغاروا عليه ، فاستلب ثيابهم ، وكان آخر أمره أن أسهم له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم الفارس والراجل . [ ص: 76 ]
فالأولى أن يقال تفرس فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك فبايعه مرتين ، وأشار إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين فكان كذلك .
قلت : ولم يستحضر الحافظ ما وقع عند أنه - صلى الله عليه وسلم - بايعه ثلاث مرات ، ولو استحضره لوجهه . مسلم :