الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
وليؤخر المأموم تكبيره عن تكبيرة الإمام فيبتدئ بعد فراغه والله أعلم .

التالي السابق


(وليؤخروا تكبيرهم عن تكبير الإمام فيبتدئوا) ، فيه (بعد فراغه) منه ، ولفظ القوت : وعلى المأموم أن لا يصل تكبيره بتكبير الإمام ، فإنه من المواصلة المنهي عنها ، كما سيأتي .

قلت : والأصل في ذلك حديث أبي هريرة : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر ، فكبروا . الحديث ، أي : فينبغي أن يكون تكبير المأمومين بعد تكبير الإمام ، وهو مذهب الشافعي ، وصرح أصحابه ، فقالوا : إن قارنه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ، أو في غيره من الأفعال ، فهو مكروه ، وفي شرح التقريب للعراقي نقل ابن بطال عن ابن حبيب عن مالك قال : ويفعل المأموم مع الإمام إلا في الإحرام ، والقيام من اثنتين ، والسلام ، فلا يفعله إلا بعده ، وروى سحنون ، عن ابن القاسم في العتبية : إن أحرم معه أجزأه ، وبعده أصوب ، وهو قول عبد العزيز بن سلمة ، وفي المجموعة عن مالك : إن أحرم معه ، أو سلم يعيد الصلاة ، وقاله أصبغ ، وقال أبو حنيفة ، وزفر ، ومحمد ، والثوري : يكبر في الإحرام مع الإمام ، وقال أبو يوسف ، والشافعي : لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير ، وتوجيه قول من جوز تكبيره معه أن الائتمام معناه الامتثال لفعل الإمام ، فهو إذا فعل مثل فعله فسواء أوقعه معه ، أو بعده ، فقد حصل ممتثلا لفعله . أهـ . وذكر ابن حزم أنه متى فارق الإمام في شيء من الأفعال بطلت صلاته . أهـ . وسيأتي تمام البحث في الثانية من وظائف

[ ص: 182 ] الأركان .




الخدمات العلمية