الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
ثم يلصق ظهور يده اليمنى ببطون أصابع يده اليسرى بحيث لا يجاوز أطراف الأنامل من إحدى الجهتين عرض المسبحة من الأخرى ، ثم يمر يده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده الأيمن إلى المرفق ، ثم يقلب بطن كفه اليسرى على باطن ساعده الأيمن ويمرها إلى الكوع ويمر بطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ، ثم يفعل باليسرى كذلك .

ثم يمسح كفيه ويخلل بين أصابعه وغرض هذا التكليف تحصيل الاستيعاب إلى المرفقين بضربة واحدة فإن عسر عليه ذلك فلا بأس بأن يستوعب بضربتين وزيادة .

التالي السابق


(ثم يلصق ظهور أصابع يده اليمنى ببطون يده اليسرى بحيث لا يجاوز أطراف الأنامل من إحدى الجهتين عرض المسحة من الأخرى ، ثم يمر يده اليسرى من حيث وضعها على ظهر ساعده اليمنى إلى المرفق ، ثم يقلب بطن كفه اليسرى على باطن ساعده اليمنى ويمرها إلى الكوع ويمر باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ، ثم يفعل باليسرى كذلك) اعلم أنه يجب استيعاب المسح لليدين إلى المرفقين في التيمم فقد ورد تيمم فمسح وجهه وذراعيه والذراع اسم للساعد إلى المرفقين ، وقال مالك وأحمد : يمسح يديه إلى كوعيه لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار : يكفيك ضربة للوجه وضربة لليدين ونقل مثل هذا للشافعي في القديم وأنكر الشيخ محمد وطائفة ذلك وسواء ثبت أم لا فالمذهب الأول ، وقد اختلف في كيفية مسح اليدين إلى المرفقين على صور مآلها إلى واحدة فمنها ما في سياق المصنف ومنها ما في الأم للشافعي رضي الله عنه قال : يضع ظهر أصابع يده اليمنى على باطن أصابع اليسرى ويمره على ظهر أصابع اليمنى ، فإذا بلغ الكوع أدار إبهامه على ذراعه وقبض بإبهامه وأصابعه على باطن ذراعه ، ثم يمره إلى المرفق ، فإن بقي شيء في ذراعه لم يمر للتراب عليه أدار إبهامه عليه حتى يصل التراب إلى جميعه قال المزجد في تجريد الزوائد : وهذه أحوط للتراب وعليها اقتصر القاضي الطبري ، وقال الرافعي : في شرح الوجيز ومسح اليدين بأن يضع أصابع يده اليسرى سوى الإبهام على ظهر أصابع يده اليمنى سوى الإبهام بحيث لا يخرج أنامل اليمنى على مسبحة اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى ، فإذا بلغت الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه وإبهامه منصوبة ، فإذا بلغ الكوع مسح ببطنها ظهر إبهامه اليمنى ، ثم يضع أصابع اليمنى على اليسرى فيمسحها كذلك قال وهذه [ ص: 394 ] الكيفية محبوبة على المشهور ، وقد زعم بعضهم أنها منقولة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الصيدلاني : إنها غير واجبة ولا سنة وهي قضية كلام أكثر الشارحين للمختصر وقالوا : إنما ذكر الشافعي هذه الكيفية رادا على مالك حيث قال بالضربة الواحدة لا يتأتى المسح إلى المرفقين ، وهذا يشعر بأنها غير محبوبة ولا مقصودة في نفسها (ثم يمسح) بعد ذلك (كفيه) ، أي : إحدى راحتيه على الأخرى وهل هو واجب أو مستحب فيه خلاف مبني على أن الكفين هل يتأدى بضربهما على التراب أم لا وفيه وجهان منهم من قال : لا ؛ لأنه لو تأدى فرضهما حينئذ لما صلح الغبار الحاصل عليهما لموضع آخر ؛ لأنه يصير بالانفصال عنه مستعملا ، ومنهم من قال : وهو الأصح نعم ؛ لأنه وصل الطهور إلى محل الطهارة بعد النية ودخول وقت طهارة ذلك المحل فعلى هذا المسح آخرا مستحب وعلى الأول هو واجب (ويخلل بين أصابعه) بعد مسح اليدين على الهيئة المذكورة احتياطا وذلك إذا فرق في الضربة الثانية ، وإذا فرق في الأولى وحدها وجب التخليل آخرا ، كما تقدم قريبا (وغرض هذا التكليف يحصل بالاستيعاب إلى المرفقين بضربة واحدة) ، كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة (فإن عسر عليه ذلك فلا بأس بأن يستوعب بضربتين وزيادة) قال الرافعي : قد تكرر لفظ الضربتين في الأخبار فجرى طائفة من الأصحاب على الظاهر وقالوا : لا يجوز أن لا ينقص منها ، ويجوز أن يزيد ، فإنه لا يتأتى الاستيعاب له بالضربتين ، وقال آخرون : الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر ، وهذا أصح نعم يستحب أن لا يزيد ولا ينقص وحكى القاضي ابن كج عن بعض أصحابنا أنه يستحب أن يضرب ضربة للوجه وأخرى لليد اليمنى وأخرى لليسرى والمشهور الأول ، وقال النووي في الروضة : قلت : الأصح وجوب الضربتين نص عليه وقطع به العراقيون في جماعة من الخراسانيين والله أعلم اهـ .

وقول المصنف إلى المرفقين نص على قول الشافعي في الجديد ، وقال أبو إسحق ، وهذا هو المذهب ، وقال أبو حامد الإسفراييني : هذا هو المنصوص عليه قديما وجديدا كمذهب أبي حنيفة ، وقال مالك في إحدى روايتيه وأحمد : قدره ضربة للوجه وللكفين يكون بطون أصابعه لوجهه وبطون راحته لكفيه قال يحيى بن محمد : هذا أنسب لحال المسافر لضيق أثوابه التي يجد المشقة في إخراج ذراعيه من كميه غالبا ، وقال الأوزاعي والأعمش : إلى الرسغين ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ويروى عن ابن عباس ، وقال الزبير إلى الآباط وحديث عمار ورد بذلك كله رواه الطحاوي وغيره .




الخدمات العلمية