واختلف الناس في فأجيز ومنع، وقيل: يجوز بالمعدني ولا يجوز بغيره، وأجازه التيمم بالملح جملة من غير تفصيل [ ص: 178 ] لمعدني ولا غيره . القاضي أبو الحسن علي بن القصار
قال الشيخ : والذي أختاره الوقوف عن التيمم به; لأنه طعام يحرم فيه التفاضل، ويمنع من بيعه قبل أن يستوفى، وهو في غير المعدني أبين; لأنه ماء جامد خارج عن الصعيد، ولا خلاف أن حكمه في الاستجمار به غير حكم الصعيد، وقد يفرق بين حكم التيمم والاستجمار لملاقاته النجاسة.