واختلف في جواز فقيل: ذلك جائز، وقيل: لا يجوز. التيمم به مع وجود التراب
وقال : الصعيد عند القاضي أبو الحسن علي بن القصار الأرض . يريد: كان عليها تراب أم لا. مالك:
وقال عبد الملك بن حبيب: الصعيد: التراب . فمن تيمم على الحصباء أو الجبل ولا تراب عليه وهو يجد ترابا- أساء، ويعيد ما دام في الوقت، وإن كان غير واجد للتراب فلا إعادة عليه.
وقال : لا يتيمم على رمل لا تراب فيه ولا على حجر قد سقط ترابه . وفي " المبسوط" : سئل ابن شعبان عن مالك فقال: لا بأس به ، قال: وإذا وجد الصعيد فأحب إلي أن يتيمم به. التيمم على الحجارة أو الثلج أو الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد،
وهذا مثل قول لأنه قال: فإذا وجد الصعيد، ولم يجعل [ ص: 177 ] الأول صعيدا. ابن حبيب
واختلف أهل اللغة في ذلك فقال بعضهم: الصعيد وجه الأرض، وقال ابن فارس في " مجمل اللغة" : الصعيد: التراب.
وقال في كتاب الخليل: تيمم بالصعيد، أي: خذ من غباره .
وفي كتاب مسلم: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: . " جعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لي طهورا"
واحتج من نصر هذا القول أن القرآن نزل على الغالب من الماء وهو المطلق، وعلى الغالب من الأرض دون النادر، والغالب من الأرض التراب، ولا يكاد يعدم ذلك إلا نادرا.
ولا يتيمم على المصنوع من الأرض كالآجر والجص والجير بعد حرقه، فإن فعل مع القدرة على غير مصنوع من الأرض أعاد في الوقت وبعده .
وإن تيمم عليه مع عدم غيره أجزأه; لأنه قد كان له أن يصلي على أحد الأقوال بغير تيمم.