باب إذا كان الزوج وليا هل توكله فيزوجها من نفسه؟
اختلف فيه: فأجازه وغيره من أصحابه فيكون زوجا وليا . وذكر مالك ابن القصار عن المغيرة : أن ذلك جائز إذا وكل غيره يزوجها منه. وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي لها وصار الأمر إلى ولاية المسلمين ، أو كانت دنيئة لا قدر لها، يجوز أن توكل من يزوجها على العقد، فيعقد ذلك من نفسه وإن لم يكن من أوليائها، ويمنع ذلك على قول وأحمد المغيرة وغيره، إلا أن يوكل غيره بعقدها منه، والأحوط أن توكل غيره، فإن وكلته مضى وجاز. [ ص: 1812 ]