فصل [الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق والكسوة والإطعام]
قال : ومن كانت له دار يسكنها، أو خادم يخدمه; لم يجزئه الصوم فيجوز له أخذ الكفارة، ولا يجزئه الصوم . ابن القاسم
قال محمد : لا يصوم; حتى لا يجد إلا قوته، أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه، وقال ، في كتاب ابن القاسم ابن مزين : إذا كان له فضل عن قوت يومه; أطعم، إلا أن يخاف الجوع، وهو في بلد لا يعطف عليه فيه ، وجميع هذا حرج.
والمفهوم من الدين التوسعة فوق هذا، وأن لا يخرج إلى التكفف ; لأنه من الحرج.
واختلف فيمن له مال غائب: فقال ، في المدونة: لا يجزئه الصوم، ولكن يتسلف . ابن القاسم
وقال ، في كتاب أشهب محمد : يجزئه . [ ص: 1708 ]
وقيل: إذا كان يجيء ذلك قريبا; انتظر. وإن وجد من يسلفه; تسلف. وإن صام وهو يجد من يسلف، ولم ينتظر; أجزأه ، وأصل أنه ينتظر، وإن بعد; لأنه قال في المظاهر لا يجزئه إلا الصوم وإن طال مرضه . ابن القاسم
وقال : يجزئه الإطعام، وهو أحسن إذا طالت الغيبة، أو طال المرض; لأنه يجب أن يبرئ ذمته الآن. ويستحب متابعة صيام الأيام الثلاثة، وإن فرق أجزأه، ولا يصومها في أيام التشريق. أشهب
واختلف إذا فعل: فقال محمد : إن صام أيام التشريق; لم يجزئه، وعليه الإعادة. قال: وقد وقف عن ذلك ، وقال: ما أدري. مالك
قال: وأما يوم الفطر ويوم النحر; فواجب أن يقضيه. فسوى بين الأيام الثلاثة في عدم الإجزاء، وفي الوقوف .
وقال في المدونة، في اليوم الآخر: عسى أن يجزئه . وقال ابن القاسم المغيرة يجزئه صيام أيام التشريق. وأبو مصعب:
وقال في المبسوط: من نذر اعتكاف أيام التشريق; اعتكفها . وهذا أحسن لحديث مالك - رضي الله عنه - قال: عمر
يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم" وحديث "هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: [ ص: 1709 ] أبي هريرة قالا: وأبي سعيد أخرج هذه الأحاديث "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يومين: الفطر والأضحى" البخاري فلو كانت أيام التشريق محرمة لقالوا: خمسة أيام ولأن المتمتع يصومها ولا يصوم يوم النحر فلو كانت محرمة لم يصمها كما لم يصم يوم النحر وإذا كان ذلك حمل ما ذكر من ترك صيامها على الاستحسان لا أنها حرام. ومسلم