فصل [في المراعى في الكسوة]
والمراعى في الكسوة الفقير في نفسه، فيكسى الرجل ثوبا تاما يستر جميع جسده، والمرأة ثوبا وخمارا. قال : لا يجزئه أن يكسوها في كفارة اليمين، إلا ما تحل لها فيه الصلاة; الدرع والخمار. مالك
قال ابن القصار : لأنها عورة، ولا يجوز أن يظهر منها في الصلاة إلا وجهها وكفاها. فخالف بين الكسوة والإطعام، وليس عليه أن يجعل الكسوة مثل كسوة المكفر وأهله، ولا مثل كسوة أهل البلد، بخلاف الإطعام وإن كسا صبيا كسوة مثله، والصبية كسوة مثلها; أجزأه. فإن كانت لم تؤمر بالصلاة لم يعطها خمارا. ويستحب أن يكسو فوق ذلك السن، كما يستحب أن يعتق من صلى وصام، فإن لم يفعل; أجزأه.
وقال محمد ، عن : لم يكن يعجبه أن يكسو المراضع على حال، وأما من قد أمر بالصلاة فلم يكن يرى بكسوته بأسا قميصا مما يجزئه قال ابن القاسم محمد : تفسيره: كسوة رجل. ومفهوم قول غير هذا، أنه يكسوه في نفسه، ويلزم على قول ابن القاسم محمد إذا لم يراع المكسو في نفسه: أن يجيز أن يعطي المرأة كسوة الرجل، والرجل كسوة المرأة.
وقال ، في كتاب ابن الماجشون : يكسو الصبيات كسوة [ ص: 1706 ] رجل; قميصا فقط; لأنهن لم يكسين ذلك، وإنما هو لانتفاعهن بثمن ما يجزئ المكفر أن يكسو الكبار، وأجرى الكسوة مجرى الإطعام: أنه لا ينظر إلى ما يعطى الفقير، هل هو فوق أكله، أو أقل. ابن حبيب
وقال في العتبية: تعطى الصغيرة كسوة كبيرة، والصغير كسوة كبير. وكل هذا استحسان، ولو كانت الكسوة كالإطعام يراعى فيها المكفر وأهله; لكسا الرجل كسوة مثله. فإن كان المكفر ذا هيئة; كسا مثل ما يلبسه من أعداد القمص والعمامة، وما يعمل عليها، والسراويل والنعلين والشمشكين. ابن القاسم
وإن كسا امرأة; كسا مثل ما يكسو أهله من الثياب الحسنة والحرير والخز، إذا كانت ممن تمتهن ذلك في بيتها.
وعلى القول: أن المراعى أهل البلد يكسو الرجل على الغالب من كسوة رجالهم، والمرأة على الغالب من لباس نسائهم.
وقول وغيره من أصحابه أنه يعطى الرجل قميصا تجزئه فيه الصلاة، وإن كان حاسر الرأس دليل على أنه لا يراعى لباس المكفر، ولا لباس أهل البلد وأن ذلك كالعتق يراعى المعتق في نفسه، والمكسو في نفسه، والعتق مذكور في كتاب الظهار. [ ص: 1707 ] مالك