فصل [فيمن أسر مسلما وأمن]
وإن لم يكن له أن يهرب ، وكذلك إن أعطاهم عهدا ألا يهرب ، وتركوه يتصرف لم يكن له أن يهرب ؛ لأنه وإن كان مكرها على العهد ، فإن ذلك يؤدي إلى الضرر بالمسلمين ، والتضييق [ ص: 1444 ] على من في أيديهم من الأسارى ، ويرون أن المسلمين لا يوفون بعهد . أسر العدو مسلما ، ثم أمنوه على ألا يهرب
وإن حملوه على أن حلف بالطلاق أو بالعتق على ألا يهرب جاز له الهرب ، بخلاف الأولى ؛ لأنه في مسألة العهد لم يجعلوا له الهرب بوجه ، وهذا جعلوا ذلك له ، ويقع عليه الطلاق والعتق ، وإنما يرون أنه آثر طلاق زوجته وعتق عبيده على المقام ، ثم لا يلزمه ذلك لأنه مكره . [ ص: 1445 ]