فصل [فيمن يعطى السلب]
، ولا يعطى سلب لغير القاتل ، وإن كان القتل من عدد- نفلهم أسلابهم ، أو تركها إن شاء . السلب للقاتل إذا رأى ذلك الإمام
وإن اختلف بأسهم جاز أن ينفل أشدهم بأسا سلب من قتل ، ولا ينفل الآخرين . ولا يجوز أن ينفل أضعفهم بأسا دون غيره .
ويجوز أن يزيد أحدهم على سلب قتيله إن كان أشد بأسا وقتيله أقل سلبا ، والآخر أقل بأسا وأكثر سلبا . ويجوز أن يعطى أحدهم جميع سلب قتيله ، والآخر بعضه ، وقد يكون أحد القتلى لا شجاعة عنده وسلبه كثير ، فيعطيه منه ما يرى أنه سداد لمثله ، والآخر له شدة وبأس . ولا يزيد أحدهم ما يحط من سلب الآخر ؛ لأن رد بعض سلب أحدهم للآخر فساد لقلوبهم .
والسلب ما كان من اللباس : الثياب والدرع والسيف بحليته والفاتخة [ ص: 1415 ] والمنطقة -دون ما فيها من دنانير- والخاتم والعمامة والبيضة .
قال : ولا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتاج إن كان عليه ، وله ساعداه وساقاه . سحنون
وقال : له سواراه . وعلى قوله : يكون له التاج وقرطاه . وقال ابن حبيب : الفرس داخل في السلب . قال ابن حبيب : له فرسه بما عليه من سرج ولجام . سحنون
والأصل في النفل من غير سلب ، وأنه من الخمس : حديث - رضي الله عنهما - ، قال : ابن عمر ، فغنموا إبلا كثيرة ، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا ، ونفلنا بعيرا بعيرا عبد الله بن عمر . لأنهم إذا استوفوا أنصباءهم بالقسم- كان الزائد من الخمس . بعث رسول الله سرية قبل نجد فيها
وفي كتاب أن النفل من الخمس . [ ص: 1416 ] مسلم
وقال - رضي الله عنه - : علي بن أبي طالب . أعطاني رسول - صلى الله عليه وسلم - شارفا من الخمس
وهذا لقول الله -عز وجل- : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [الأنفال : 41] .
فاقتضت الآية أن أربعة أخماسه للغانمين ، فلو نفل أحدا من رأس الغنيمة ، انتقص الآخر من سهمه بعد الخمس .
وفي ذلك تبديل للقسمة التي قسمها الله تعالى بينهم ، ولهذا ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يرث أحدهم أكثر من النصيب الذي أوجب الله سبحانه له ، وكذلك الغنائم إلا على من قال : إنها غير مملوكة لهم حتى تقسم بينهم . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصية للوارث
والقول بهذا يؤدي إلى إبطال فائدة الآية ؛ لقوله -عز وجل- : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [الأنفال : 41] . فيجعل لله تعالى أكثر من الخمس .
والقياس في السلب أنه كغيره من الغنيمة ، ولا فرق بين سلب القتيل وماله الذي معه ؛ لأنه لم ينل ذلك إلا بجميعهم . [ ص: 1417 ]