الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في فدية المحرم]

                                                                                                                                                                                        الفدية تجب فيما تقدم ذكره إذا طال وانتفع به . واختلف إذا زال ذلك في الحضرة قبل أن ينتفع به ، لو كان من الانتفاع ما لا خطب له ، فقال مالك فيمن غطى رأسه أو لبس قميصا ، فنزع ذلك بالحضرة : فلا شيء عليه . وإن تركه حتى طال ، وانتفع به افتدى .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا صلى به صلاة ولم يطل ، فقال : لا شيء عليه . وقيل : يفتدي ؛ لأنه انتفع به حتى صلى به صلاة . وقال فيمن تطيب وغسله بالحضرة : عليه الفدية . قال ابن القصار : لا شيء عليه .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية