فصل [في فدية المحرم]
الفدية تجب فيما تقدم ذكره إذا طال وانتفع به . واختلف إذا زال ذلك في الحضرة قبل أن ينتفع به ، لو كان من الانتفاع ما لا خطب له ، فقال فيمن غطى رأسه أو لبس قميصا ، فنزع ذلك بالحضرة : فلا شيء عليه . وإن تركه حتى طال ، وانتفع به افتدى . مالك
واختلف إذا صلى به صلاة ولم يطل ، فقال : لا شيء عليه . وقيل : يفتدي ؛ لأنه انتفع به حتى صلى به صلاة . وقال فيمن تطيب وغسله بالحضرة : عليه الفدية . قال ابن القصار : لا شيء عليه .