فصل [في حلق المحرم رأس حلال]
وإن ؛ فلا شيء عليه . وإن كان فيه يسيرا أطعم شيئا من طعام . واختلف إذا كان كثيرا ، فقال حلق المحرم رأس حلال ولا قمل فيه : يفتدي . وقال [ ص: 1299 ] مالك : يتصدق بشيء . وكذلك إن ابن القاسم ، فالفدية على من حلق رأسه ، ولا شيء على الحالق ، فإن لم يكن فيه ، أو كان يسيرا أطعم شيئا من طعام ، وإن كان كثيرا افتدى على قول حلق رأس محرم طوعا ، وتصدق بشيء من طعام وعلى قول مالك . وإن أكرهه على الحلاق كان عليه عن الذي حلق رأسه الفدية ، كان فيه شيء أو لم يكن ، ولا شيء عن نفسه إن لم يكن فيه شيء ، وإن كان قليلا أطعم . واختلف إذا كان كثيرا . ابن القاسم
وكل ما لزمه عن نفسه جاز أن يكفر بالصوم إن أحب . وما لزمه عن الذي حلقه ؛ لم يصح أن يصوم عنه ، وعليه أن ينسك عنه أو يطعم . وإن كان فقيرا ؛ صام الآخر إن أحب ، ولم يرجع بشيء .
وإن نسك أو أطعم ؛ رجع عليه . وقال فيمن غطى رأس محرم وهو نائم ، أو حلقه ، أو طيبه في حال النوم : كان على من فعل ذلك الفدية . قال مالك محمد : ولا يفتدى الفاعل بالصيام ، ولا يجزئه إلا النسك أو الإطعام .
فإن كان عديما افتدى المحرم عن نفسه ، فإن افتدى بالصيام فلا شيء له على الفاعل ، وإن افتدى بالنسك أتبع الفاعل به ، إلا أن يكون ثمن الطعام أقل ، فيرجع بالأقل .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : أما الحلاق فيفتدي النائم ثم يرجع على من حلقه متى أيسر ، فإن غطى رأسه لم يكن عليه شيء ؛ لأنه لو فعل ذلك بنفسه ، وهو نائم لم يكن عليه شيء ، بخلاف الحلاق لا ينتفع به بعد اليقظة إلا على ما قال . [ ص: 1300 ] ابن حبيب
ويختلف في الطيب إذا غسله بفور ما استيقظ ، فعلى قول ابن القصار : لا شيء عليه ؛ لأنه لا ينتفع به في حالة النوم . وإنما المراعى حالة اليقظة ، إلا أن يغسله بخلاف التغطية ؛ لأنه ينتفع بها في حالة النوم .
وفي الفدية ، وكذلك إن قلم يدا أو رجلا . وقال تقليم الأظفار : في الظفر الواحد إن أماط به أذى ففيه الفدية ، وإلا أطعم شيئا من طعام . قال : وإن انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه . وإن كان بإصبعه قروح ، ولا يستطيع علاجها إلا أن يقلم أظفاره فعل وافتدى . ابن القاسم
وإن أخذ من لحيته أو من شاربه ما أماط به أذى افتدى وإن لم يمط أذى أطعم شيئا من طعامه ، ولا يستظل المحرم ما يقرب من رأسه فإن فعل افتدى وإن كان بعيدا فلا شيء عليه فإن كان في محارة كشف عنها فإن لم يفعل افتدى وإن كان نازلا بالأرض لم يستظل تحتها فإن فعل افتدى . ولا بأس أن يكون في ظلها خارجا عنها . وكذلك إن كان ماشيا ؛ فلا بأس أن يستظل بظلها إذا كان خارجا عنها ، ولا يمشي تحتها . واختلف إذا فعل . [ ص: 1301 ]