فصل [في مخالفة الأجير على الحج ما استؤجر عليه]
واختلف فيمن ، فقال استؤجر على الحج فتمتع : لا يجزئه ويحج من قابل . وقال في كتاب ابن القاسم محمد فيمن أخذ مالا ليحج عن ميت في بعض الآفاق ، فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة ، قال : أراه مجزئا عنه إلا أن يشترطوا أن يحج من أفق الميت أو من المواقيت ، فلا يجزئه ويرجع ثانية . وقال محمد : إذا اعتمر عن نفسه ثم حج ، فإن كان خروجه عن الميت [ ص: 1268 ] جاز ، وأما إن حج عن الميت من مكة فعليه البدل .
واختلف أيضا ، فقال إذا اشترطوا عليه ألا يتمتع فتمتع : يجزئ عن الميت . وقال مالك : لا يجزئه . ثم رجع إلى قول ابن القاسم أنه يجزئه . واختلف إذا قرن ؛ فقال مالك : لا يجزئه ويرد المال ، وقال في كتاب ابن القاسم محمد : يرجع ثانية ويجزئه ، ولا تفسخ الإجارة . وقال عن ابن الجلاب : إن ابن القاسم لم يجزئه وعليه الإعادة . استؤجر على أن يحج مفردا
وقال : يجزئه وعليه الدم . وقال ابن الماجشون ابن عبد الحكم عن مثله . وقال مالك : إن تمتع أو قرن أو جعل ذلك كله عن الميت أجزأه ، وإن جعل العمرة عن نفسه والحج عن الميت لم يجزئه ، وغرم المال . ابن حبيب
وأرى إن تمتع أن يجزئ ؛ لأن الهدي ليس بوصم في الحج ، وإنما هو لإتيانه بعمرة حينئذ . وقال في مدونته في رجل حج عن رجل واعتمر عن آخر وقد أمراه بذلك : إن دم القران على المعتمر ، وقد أوجب الله سبحانه حجه . أشهب
ولا خلاف فيمن قدم قبلها عمرة أنها تجزئه ، وأما إن قرن فلا أرى أن يجزئ ؛ لأنه أشرك في الطواف والسعي ، وإنما أتى ببعض ما استؤجر عليه ، ثم ينظر فإن كانت الإجارة على ذلك العام رد المال ، وإن كانت مضمونة وأتى مستفتيا أو كان أظهر ذلك لأنه ظن أن ذلك جائز ، لم تفسخ الإجارة وحج من قابل ، فإن كتم ذلك ثم ظهر عليه فسخت الإجارة ؛ لأنه لا يؤمن أن ينوي في [ ص: 1269 ] مثل ذلك في العام الآخر .