فصل [فيمن مات وكان الحج على الإجارة]
وإن كان له بقدر ما سار واسترجع منه الباقي ، وإن كانت الإجارة بنفقته كان له ما أنفق واسترجع الفاضل ، وإن كانت على البلاغ على أنه إن وفى بالحج وإلا فلا شيء له لم يكن له فيما سار من الطريق شيء ، وكل هذا إذا كانت الإجارة على شيء عينه . مات وكان الحج على الإجارة
وإن كانت الحجة مضمونة في الذمة استؤجر من ماله من يتم بقية الطريق ويحج . [ ص: 1267 ]
وإن سقطت نفقته والإجارة على دنانير معلومة كانت مصيبتها منه ، وعليه أن يتمادى ويوفي بالحج ، وكذلك إن كانت على البلاغ في الحج ، وإن كانت الإجارة بنفقته ولم يحرم رجع وكانت له نفقة رجوعه ، إلا أن تكون المراضاة أن نفقته من الثلث فيرجع في باقي الثلث ، إلا أن يكون المدفوع جميع ثلث الميت وعليه راضوه فلا شيء عليهم .
وإن سقطت النفقة بعد ما أحرم كان عليه أن يتمادى ، وكل شيء دخل عليه لم يتعمده من إغماء أو غيره في مال الميت إن كان على البلاغ فإن تعمد كان في ماله ، وإن كان عمله على الإجارة كان في ماله العمد والخطأ ، وإن وجب التراجع عن بعض الطريق فإن البعض بقدر كل موضع ، فليس ما ينوب الطريق من إفريقية إلى مصر بمنزلة ما ينوب من مصر إلى مكة ، وصعوبة الحجاز وغرره وقلة المياه وخوف الهلاك .