فصل [في لباس المحرم وتطييبه]
ومن المدونة قال : أكره المفدم بالعصفر للنساء والرجال أن يحرموا فيه ؛ لأنه ينتفض . وكرهه للرجال في غير الإحرام . مالك
قال الشيخ - رضي الله عنه - : يستحب ، وهو في المصبوغ على ثلاثة أوجه : للمحرم لباس البياض
جائز إذا اخضر وازرق ، أو ما أشبه ذلك .
وممنوع إذا كان بالورس ، أو الزعفران ، أو ما أشبه ذلك مما هو طيب ، [ ص: 1147 ] فإن فعل افتدى . ويجوز إن كان معصفرا غير مفدم .
وكره المفدم لأنه ينتفض ، وقال في المجموعة : لا فدية عليه إن فعل ، ولم يره من الطيب المؤنث . أشهب
ولا بأس بما كان مصبوغا بورس أو زعفران إذا غسل حتى ذهب لونه ، وإن ذهبت الرائحة وبقي اللون كره ، ولا فدية فيه ؛ لأنه لم يكن ممنوعا لعينه وإنما ذلك لريحه ؛ لأنه طيب .
ولا ، وإن لم يكن فيه عين الطيب ، قال يحرم في ثوب فيه رائحة الطيب محمد : إن كثرت الرائحة افتدى .
وهذا صحيح ؛ لأن المنع ألا يتطيب ، والمراد من الطيب ريحه ، ولو جعل في ثوبه طيبا قد قدم وذهب ريحه لم تكن فيه فدية .
وقال في كتاب مالك : ولا ينام على مصبوغ بورس ولا زعفران ، فإن فعل افتدى ، إلا أن يغشيه بثوب كثيف . ابن المواز
يريد : لأن الجلوس عليه لباس . ولو كان ثوبا كثيفا ، وظهر ريحه بعد ذلك ، وعلق بجسمه ريح لافتدى .
قال : ولا بأس بالمزعفر لغير المحرم ، وكنت ألبسه . [ ص: 1148 ] مالك
وقال : في الحديث في النهي : هو أن يلطخ جسده بالزعفران . "أن يتزعفر الرجل"
قال : وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - . "أنه كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران"
قال الشيخ - رضي الله عنه - : الحديث في ، دليل على جوازه لغير المحرم ؛ لأنه لو كان ممنوعا في الجملة لم يخص به المحرم ، وإنما يذكر في ذلك ما يشترك فيه حكم المحرم من غيره . المحرم ألا يلبس شيئا مسه ورس ولا زعفران
، والصغير كالكبير في الإحرام ؛ فيجرد ، ويجنب لباس المخيط ، ويحسر عن رأسه ، ويجنب لباس الخفين والشمشك . والمرأة كالرجل في اجتناب الطيب
قال في المدونة : ولا بأس أن يحرم بهم وفي أرجلهم الخلاخل ، وعليهم الأسورة . [ ص: 1149 ] مالك