باب في الاغتسال للإحرام ، والتلبية ، والنية في ذلك ، والحكم في الهدي فيمن معه هدي
ثلاثة : للإحرام ، ولدخول الغسل في الحج مكة ، ولوقوف عرفة .
وذلك على كل من عقد على نفسه الإحرام ، إلا الحائض والنفساء . فإنهما لا تغتسلان لدخول مكة ؛ لأنه لا يصح منهما طواف ، وتغتسلان للإحرام ؛ لأنه ينعقد عليهما حينئذ ، ولوقوف عرفة ؛ لأنه يصح منهما الوقوف .
ويتدلك في الأول خاصة ، ولا يتطيب في شيء منها ، فمن فعل ذلك فعليه الفدية ، وقال في المجموعة : لا فدية في الأول ؛ لحديث أشهب - رضي الله عنها - قالت : عائشة "كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم" .
وذكر عن - رضي الله عنها - أنها كانت تغتسل لرمي الجمار . [ ص: 1136 ] عائشة
والأصل في الاغتسال للإحرام : حديث - رضي الله عنه - ، قال : زيد بن ثابت . ذكره "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل" . وحديث الترمذي أسماء - رضي الله عنها - . أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -وكانت قد نفست- : "أن تغتسل ثم تهل"
ولدخول مكة حديث - رضي الله عنهما - ابن عمر بذي طوى . فإذا صلى الصبح اغتسل ، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك . كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ، ثم يبيت
وذكر عنه في الموطأ : أنه كان يغتسل للإحرام ، ولدخول مالك مكة ولوقوف عرفة .
ويستحب أن يكون . واختلف في الذي الاغتسال عند الإحرام بالمدينة ثم يحرم من ذي الحليفة ، فقال يغتسل : ذلك واسع . واستحب ذلك مالك . [ ص: 1137 ] ابن الماجشون