الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل الحج واجب على كل حر بالغ

                                                                                                                                                                                        الحج واجب على كل حر ، بالغ ، عاقل ، وساقط عن الصغير ، والمجنون ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق . . . الحديث" .

                                                                                                                                                                                        وعن العبد لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حج بنسائه ، ولم يحج [ ص: 1133 ] بأمهات أولاده .

                                                                                                                                                                                        وسقوط الحج عن الصبي ، والعبد لا يمنع أن يأتيا به على وجه التطوع ، والأصل في ذلك في الصبي حديث السائب بن يزيد - رضي الله عنهما - ، قال : "حج بي أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنا ابن سبع سنين" . أخرجه البخاري .

                                                                                                                                                                                        وبحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : "رفعت امرأة صبيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال "نعم ولك أجر" أخرجه مسلم .

                                                                                                                                                                                        وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "علموا الصبي الصلاة لسبع سنين ، واضربوه عليها لعشر" .

                                                                                                                                                                                        فبان بهذا أن القرب تصح من الصبي الصغير ، إذا كان في سن من يعقل . [ ص: 1134 ]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان في سن من لا يعقل ، فأجاز ذلك في المدونة ، وإن لمن يبلغ أن يتكلم .

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب محمد : لا يحج بالرضيع ، وأما ابن أربع سنين وخمس سنين ؛ فنعم .

                                                                                                                                                                                        ولا أرى أن يصح الحج إلا ممن يعقل ، وأما الرضيع فكالبهيمة .

                                                                                                                                                                                        ويختلف على قوله في الصغير إذا عقد الإحرام على المجنون والمطبق ، فعلى قوله في كتاب محمد : لا يحج به . وينبغي إن فعل ألا ينعقد عليه إحرام ، وأجاز ذلك في المدونة ، وقال في المجنون إذا أحجه والده : هو بمنزلة الصبي في جميع أموره .

                                                                                                                                                                                        وقال في المغمى عليه يحرم به ثم يفيق : لا ينعقد عليه ذلك الإحرام . [ ص: 1135 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية