فصل الحج واجب على كل حر بالغ
، وساقط عن الصغير ، والمجنون ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : الحج واجب على كل حر ، بالغ ، عاقل . . . الحديث" . "رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق
وعن العبد لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حج بنسائه ، ولم يحج [ ص: 1133 ] بأمهات أولاده .
وسقوط الحج عن الصبي ، والعبد لا يمنع أن يأتيا به على وجه التطوع ، والأصل في ذلك في الصبي حديث - رضي الله عنهما - ، قال : السائب بن يزيد . أخرجه "حج بي أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنا ابن سبع سنين" . البخاري
وبحديث - رضي الله عنهما - ، قال : ابن عباس أخرجه "رفعت امرأة صبيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال "نعم ولك أجر" . مسلم
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : . "علموا الصبي الصلاة لسبع سنين ، واضربوه عليها لعشر"
فبان بهذا أن القرب . [ ص: 1134 ] تصح من الصبي الصغير ، إذا كان في سن من يعقل
واختلف إذا كان في سن من لا يعقل ، فأجاز ذلك في المدونة ، وإن لمن يبلغ أن يتكلم .
وقال في كتاب محمد : لا يحج بالرضيع ، وأما ابن أربع سنين وخمس سنين ؛ فنعم .
ولا أرى أن يصح الحج إلا ممن يعقل ، وأما الرضيع فكالبهيمة .
ويختلف على قوله في الصغير إذا عقد الإحرام على المجنون والمطبق ، فعلى قوله في كتاب محمد : لا يحج به . وينبغي إن فعل ألا ينعقد عليه إحرام ، وأجاز ذلك في المدونة ، وقال في : هو بمنزلة الصبي في جميع أموره . المجنون إذا أحجه والده
وقال في المغمى عليه يحرم به ثم يفيق : لا ينعقد عليه ذلك الإحرام . [ ص: 1135 ]