فصل [في العاملين على جمع الزكاة ومن لا يستعمل عليها]
قال الله -عز وجل- : والعاملين عليها [التوبة : 60] ، وهم . [ ص: 971 ] الذين يستعملون على جمع الزكاة ، فيعطى أجرته بقدر سعيه ، وتعبه ، وما تكلف من القرب والبعد
ويجوز أن يستعمل عليها غني ؛ لأنه يأخذ ذلك بوجه الأجرة ، ولا يستعمل عليها أحد من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - .
واختلف في العبد والنصراني ، فقال محمد : لا يستعملان عليها ؛ لأنهما لا حق لهما في الزكاة ، فإن استعملا وفات ؛ انتزع منهما ما أخذا وأعطيا من الفيء .
وأجاز ذلك ، وقاسهما على الغني . قال : وقول أحمد بن نصر محمد استحسان . وأجاز محمد بن عبد الحكم أن . ويجوز على هذا أن يستعمل عليها العبد والنصراني ، ويعطيا الأجرة منها . يعطى منها للجاسوس ، وإن كان نصرانيا
والأصل في جواز استعمال الغني قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين " الحديث .
وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من كان من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عبد المطلب ابن الحارث ، وقد سألاه أن يستعملهما على الزكاة فقال : وللفضل بن عباس لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس" أخرجه "إن الصدقة لا تحل . [ ص: 972 ] مسلم
ولا أرى أن يمنع استعمال العبد والنصراني عليها ، وأن يأخذا العوض منها ؛ لأن كل واحد منهما بائع لمنافعه ، فيأخذ العوض منها قياسا على الغني .
وأما منع - صلى الله عليه وسلم - آله من الاستعمال عليها ، فإن ذلك تنزيه وإعظام لحرمته ؛ لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن أوساخ الناس ، والإذلال في الخدمة لها وفي سببها .