باب القول في الركاز
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "وفي الركاز الخمس" .
قال الشيخ - رضي الله عنه - : يعتبر في الركاز خمسة أوجه : جنسه . هل هو عين أو عرض ؟ وقدره . وهل يكلف فيه عمل ؟ . والموضع الذي وجد فيه هل هو فلاة أو مملوك ؟ . وهل وجده مسلم أو كافر ؟ .
فإن كان عينا وله قدر ، ولم يتكلف فيه كبير عمل- خمس قولا واحدا .
واختلف إذا كان عرضا ، أو عينا لا قدر له ، أو له قدر وقد تكلف فيه المؤنة ، فقال مالك مرة : إذا كان جوهرا ، أو لؤلؤا ، أو حديدا ، أو نحاسا- يخمس .
وقال أيضا : لا خمس فيه . وقال في المدونة : إذا كان عينا ، وكان يسيرا ؛ خمس . [ ص: 961 ] مالك
وقال في كتاب : لا خمس فيه . واختلف عنه إذا أدركه بعد الكلفة والمؤنة ، فقال : يخمس . ابن سحنون
وقال في الموطأ ، والمدونة : سمعت أهل العلم يقولون في ، ولم يتكلف فيه كبير عمل ، وأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة- فليس بركاز . قال الركاز : إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا . مالك
قال الشيخ - رضي الله عنه - : الصواب أن يخمس العين ، والجوهر ، والعروض والقليل والكثير ، وما تكلف فيه العمل لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ولم يفرق ، وقياسا على المغانم أنها تخمس ، العين ، والعروض ، والقليل والكثير ، وإن تكلف فيه القتال . وقد قال "وفي الركاز الخمس" في الركاز : دفن الجاهلية ، وفيه الخمس لقول الله -عز وجل- : سحنون واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [الأنفال : 41] ، وما وجد على البحر من تماثيل الذهب والفضة- خمس . وما وجد من ترابها ، وليس بمعدن فغسل فوجد فيه الذهب والفضة- خمس إن كان يتكلف من ذلك العمل اليسير ويختلف فيه إذا [ ص: 962 ] كان ما له قدر ، وفيه مشقة . ومحمل قوله في كتاب اللقطة ، أنه يزكى ، ولا يخمس على أنه تعظم فيه التكلف .